اخبار الشرعيهالرئيسيةمحليات

النائب العام السابق يقاضي الرئيس هادي

رفع النائب العام السابق القاضي الدكتور على الأعوش ونادي القضاة الجنوبي، الأربعاء، دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، على خلفية القرار الذي أصدره مؤخرًا وقضى بتعيين أحمد الموساي في منصب النائب.

وطالبت عريضة الدعوى عريضة الدعوى التي رفعت إلى المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن، بـ”إلغاء القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2021م بتعيين اللواء د.احمد احمد صالح موساي نائبا عاما للجمهورية”.

وقالت الدعوى، إن قرار الرئيس هادي يتنافى مع استقلالية القضاء من حيث التعيين والعزل، وعدّته باطلاً بطلانًا مطلقًا.

وبينت الدعوى التي حصلت “الشارع” عى نسخة منها، أسباباً ثمانية لبطلان ذلك القرار كانت على النحو التالي:

1ـ إن صدور القرار الجمهوري رقم ( 4)لسنة 2021م يعد مخالفه صريحه لأحكام النصوص الدستورية بالمواد 105/109/110/149/150/151/152/160 من دستور الجمهورية اليمنية وتعديلاته .

2ـ بطلان القرار الجمهوري بتعيين ضابط شرطة كنائب عام جديد للجمهورية لمخالفة ذلك الإجراءات والشروط الواجب توافرها في التعيين والعزل والنقل وغيرها حسبما هو مبين في نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية؛ واما خلاف ذلك فإنه يعد انتهاك صارخ على استقلالية القضاء والخشية من عسكرة القضاء.

3ـ إن القرار الجمهوري يخالف مبادئ فصل السلطات للدولة استنادا للباب الثالث من الدستور الخاص بتنظيم سلطات الدولة والفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية استنادا للمواد 149/150/151/152 من الدستور.

4ـ إن القرار الجمهوري رقم (4) يشوبه عيب المحل كونه خالف نص المادة (60) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991وتعديلاته بالقانون رقم (23) لستة 2013م والتي تنص على ان :(يعين النائب العام والمحامي العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء ع مقترح رئيس المجلس بعد موافقة اعضاء المجلس)

5ـ إن صدور القرار الجمهوري يراد به الزج بالسلطة القضائية في أتون الصراع السياسي في البلاد لتحقيق غاية سياسية فيما المفترض تحييد القضاء عن الصراع السياسي.

6ـ أن القرار لا يستند لأي اسباب موضوعيه أو قانونية تستدعي عزل النائب العام السابق الدكتور علي الاعوش لمخالفة قرار العزل نص المادة (151) من الدستور الذي جاء فيها بالقول ((القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل الا في الحالات والشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى وظائف غير قضائية الا برضائهم وبموافقة المجلس …….))

7ـ إن صدور القرار الجمهوري رقم (4) يتناقض مع المعايير والمبادئ الأساسية الدولية والتي تنص على ضمان احترام واستقلال السلطات القضائية استنادا لما جاء  في مؤتمر الأمم المتحدة السابع المنعقد في ميلانو سبتمبر 1985م والذي اعتمدت توصياته الأمم المتحدة بموجب القرار الدولي رقم (32)المؤرخ في 29/11/1985م والتي تؤكد على :أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون  القضاء بكل بلد ع هدى تلك المبادئ التوجيهية ؛ وأن تضع الحكومات في أولوياتها تلك المبادئ وتحويلها إلى واقع ملموس عند اختيار القضاة وأعضاء النيابات وان تكفل الدولة استقلال السلطات القضائية وفق ما ينص عليه دستور البلد وقوانينه ؛ وكذا ما ذهب إليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 66م

8ـ إن انتهاك الدستور وقانون السلطة القضائية والمعايير الدولية الخاصة بمبادئ احترام واستقلالية  القضاء يعرض رئيس الجمهورية للمساءلة القانونية استنادا للمادة (128) من الدستور في حالة حدوث انتهاك للدستور والى المادة (4) من القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.

وبناء على ماقدم مطن وقائع وأسباب واسانيد قانونيه وحجج، طالب طالب الدكتور الأعوش ونادي القضاة الجنوبي، من عدالة المحكمة بـ “قبول الدعوى الإدارية المستعجلة لوجاهتها قانونآ استنادا للمواد 238/239/240/241/242من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ”.

كما طالبت، بـ” الحكم القضائي المستعجل بإلغاء القرار الجمهوري رقم ( 4) لسنة2021  الصادر من رئيس الجمهورية بجميع مواده، وإلزام الرئاسة والسلطة التنفيذية باحترام السلطة القضائية بهيئاتها وعدم التدخل في شؤونها خلافا للدستور وقانون السلطة القضائية”.

ومن مطالب الدعوى أيضاً، “الأمر باستمرار النائب العام السابق د. علي الاعوش بوظيفته القضائية ولا يجوز عزله الا وفقآ الإجراءات المحددة في الدستور وقانون السلطة القضائية”/ بالإضافة إلى “ما تراه عدالة المحكمة من أوامر اخرى لصيانة وحماية السلطة القضائية واستقلالها وفقأ للدستور والقوانين النافذة.

زر الذهاب إلى الأعلى