صحيح ما كتبه الأستاذ حسين الوادعي (أن الإخوان المسلمين هم من كانوا وراء إصدار قانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م ومن ضمنِه الخمس، وهم وراء ترجيح اجتهاد اعتبار ثروات الأرض من بترول وغاز وغيرها من ضمن الركاز (وهى مسألة خلافية)، في مخالفة صريحة لنص الدستور الذي اعتبر كل الثروات التي تستخرج من باطن الأرض ملكاً للدولة تسخرها للمصلحة العامة، وهم أول من أعلنوا في مؤتمر عام للعلماء كما أسموه أن للهاشميين حق خمس الخمس من الثروات الطبيعية).
إن صدور قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م بعد صدور قانون الزكاة قد عطل قانون الزكاة وأوقف إصدار لائحته التنفيذية.
لأن قانون السلطة المحلية اعتبر الزكاة مورداً من موارد السلطة المحلية تُسّخر للتنمية المحلية (على اعتبار أن الزكاة تورد إلى خزينة الدولة والدولة تصرف في مصارف الزكاة الثمانية عبر صندوق الرعاية وجهات أخرى) أضعاف ما تحصله الدولة من الزكاة.
كما نص قانون السلطة المحلية على إلغاء أي قانون أو حكم يتعارض مع قانون السلطة المحلية، ومنها قانون الزكاة (حكماً).
في عام 2018م تم تقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب من الناحية الإجرائية، الخطوة كانت سليمة لأن إصدار قانون جديد بعد صدور قانون السلطة المحلية يعتبر ملغياً لما تضمنه قانون السلطة المحلية، لكن مجلس النواب رفض مشروع القانون الجديد وأعاده للحكومة.
في 2019م تم تقديم مشروع تعديل لقانون الزكاة رقم 2 لسنة 1999 وتمت الموافقة من مجلس النواب على تعديل بعض مواد القانون كتغيير اسم المصلحة إلى هيئة وأحكام أخرى، ولم يتم تعديل قانون السلطة المحلية وما تضمنه من أحكام حول الزكاة كما لم يتضمن القانون المعدل نص يشير إلى ذلك.
وكان ذلك خطأ كبيراً إذ إنه كان يفترض أن يتم أولاً تعديل قانون السلطة المحلية ومنها إلغاء بند الزكاة من موارد السلطة المحلية واستبدالها بموارد أخرى.
في هذه الحالة يمكن القول إن التعامل الذي تم مع قانون الزكاة كقانون نافذ وإجراء تعديل عليه وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية للقانون مخالف لصريح الدستور والقانون وهو أمر يحسمه القضاء (الدائرة الدستورية بالنسبة للقانون والمحكمة الإدارية بالنسبة للائحة) لو تم رفع قضية إليهما.
كل هذا يرجع إلى الإشكالية التي أثارها الدكتور الشهيد أحمد شرف الدين، رحمه الله، والتي قد كانت محل إجماع في فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني وهو ضرورة تغيير نص المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع القوانين، بحيث تصبح مصدرا من مصادر التشريع، لأن للشريعة الإسلامية قِراءات متعددة وكل حزب أو جماعة تصل إلى الحكم تجعل مذهبها أو رأي علمائها هو الشريعة الإسلامية حتى في المسائل الخلافية، وفرضه على الآخرين بالقوة باعتبار هذا هو الإسلام وهذه شريعته، وما خالفهم يعتبر ليس شريعة. وهكذا.
وإن ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة التي صدرت مؤخراً يعتبر أكبر دليل على ذلك، إذ إن تخصيص سهم للهاشميين وهي مسألة خلافية حول تفسير ما جاء في الآية كلمتى (ماغنمتم، وذوي القربى) وفيها أحاديث مختلفة وتظل مسألة عليها اختلاف في كتب الفقه حتى بين السنة أنفسهم والشيعة أنفسهم وليس خلافا بين سنة وشيعة.
لأن فيها تمييزا وعنصرية وإثارة فتنة ومخالفة للدستور ولم تعد صالحة للعمل بها حتى ولا الحديث عنها، وضررها على الهاشميين والمجتمع أكثر من نفعها. ولهذا ظلت في بطون الكتب.
الهاشميون هم فئة من المجتمع لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات مثل غيرهم، وها هم الفقراء من الهاشميين يحصلون على المساعدات من صندوق الرعاية الاجتماعية كغيرهم فكيف للفقير منهم أن يحصل على ما يحصل عليه غيره من الفقراء ثم يُميز بالخمس، كما أن القرآن لم يستثن فقراء الهاشميين من الزكاة حتى يصبح امراً قطعياً،
المسألة كما قلنا خلافية كغيرها من المسائل المختلف فيها وعليها.
ولذلك لم يسبق ان صدر بها مرسوم أو قانون في أي دولة لا في الماضي ولا الحاضر، ها هي الأردن دولة هاشمية ليس فيها شيء من ذلك وفي عهد حكم الأئمة في اليمن أكثر من ألف عام لم يصدر شيء من هذا القبيل.
لأنها تتنافى مع مبدأ المساواة الذي جاء به الإسلام ونص عليه القرآن وتضمنته أحكام الدستور فهي تخلق فتنة، اليمنيون في غنى عنها، يكفينا كيمنيين ما نعانيه.
أنا هنا كمواطن يمني وعضو في مجلس النواب ومعي الكثير نطالب بإلغاء هذه الأحكام الذي تضمنها القانون وما تضمنته اللائحة وسرعة العمل على تعديلهما بما يتفق مع الدستور والقانون.
كما أطالب بسن قوانين تجرم العنصرية والعنصرية المضادة أو ممارستها أو الاستهداف والتجريح لأي طرف قائم على العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون أو الجغرافيا لأن أساس أي هوية وطنية هو المساواة بين كل أبناء الشعب بالحقوق والواجبات.