الحكومة تعتمد قرار تحديد الأغراض الجمركية
أقر مجلس الوزراء تعديل القرار رقم 3 لعام 2012 الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب، وقرار تحديد القيمة للأغراض الجمركية بالإضافة إلى مشروع قرار البدء بمراحل تطبيق نظام النفقات ومراقبة الالتزامات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن القرار نص على تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع، المالية، الداخلية، العدل، الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة، النقل، رئيس مصلحة الجمارك، رئيس مصلحة خفر السواحل، قائد قوات حرس الحدود، وكيل جهاز الامن القومي، وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
وأضافت بأن اللجنة تتولى عددا من المهام والاختصاصات، ابرزها، رسم السياسات والاستراتيجيات العامة لمكافحة التهريب، وإقرار الأساليب والخطط السنوية واليات العمل التنفيذية لمكافحة التهريب، إضافة الى إقرار برامج توعية المجتمع بأخطار واثار التهريب، والاشراف والمتابعة على اعمال اللجان الفرعية ووحدات المكافحة.
وبموجب القرار تنشأ لجان فرعية لمكافحة التهريب في المحافظات التي تتطلب ذلك وتكون برئاسة محافظ المحافظة ويحدد أعضاؤها بقرار من رئيس اللجنة العليا وبناء على عرض وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية.
واعتمد مجلس الوزراء، مشروع قرار البدء بمراحل تطبيق نظام النفقات ومراقبة الالتزامات وادراجه ضمن الدورة المستندية للنفقات وبحسب مراحل المشروع، والمقدم من وزير المالية.
ووجه المجلس، كافة الدواوين والمصالح والهيئات والمكاتب والأجهزة التنفيذية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة المالية بخصوص تطبيق نظام ضبط النفقات ومراقبة الالتزامات دون الاخلال بأحكام القانون المالي رقم 8 لعام 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الأخرى النافذة.
وكلف المجلس وزارة المالية اصدار دليل العمل وتعميمه على الجهات المستهدفة في المشروع، ومتابعة التنفيذ والرفع الى رئيس الوزراء بتقارير دورية عن مراحل التطبيق ومستوى التنفيذ والمعوقات ان وجدت.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية، بناءً على العرض المقدم من وزير المالية، ونص مشروع القرار على ان تطبق أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية الواردة في اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (اتفاقية التقييم الجمركي) والملاحق المرفقة بها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها.